وتابعت المحكمة أن “موضوع الدعوى هو الطعن بعدم بصحة قرار مجلس محافظة نينوى المرقم (168) لسنة 2026، المتضمن التصويت بالأغلبية المطلقة على توصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (7048 في 24/ 12/ 2024- الخاصة بموضوع الأراضي السكنية التي لدى أصحابها سندات رسمية ويمنع البناء فيها)، وطلبوا فيها الحكم بعدم دستورية القرار”.
وتابعت ان “قرارها صدر برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص استناداً (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (31/ أحد عشر/ 3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل”، موضحة ان “القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً باتاً وملزماً استناداً للمادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل وأُفهم علناً في 7/ 9/ 2026″.